شروط إنشاء ( مؤسسة نفع عام ):
أ. ألاّ يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن سبعة أعضاء.
ب. ألاّ تقل نسبة عدد الأعضاء المؤسسين الحاملين لجنسية الدولة عن (70%) من إجمالي عدد الأعضاء المؤسسين، ويجوز للأشخاص الذين لا يحملون جنسية الدولة الاشتراك في تأسيس المؤسسات وفق الضوابط الآتية:
1. ألا يتجاوز نسبة عددهم عن (30%) من إجمالي عدد الأعضاء المؤسسين.
2. ألا يحمل العضو الصفة الدبلوماسية.
3. أن تكون له إقامة سارية في الدولة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ج. أن يكون العضو المؤسس بالغ سن الرشد وفق التشريعات السارية في الدولة.
د. أن يكون العضو المؤسس محمود السيرة حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
شروط إنشاء ( مؤسسة أهلية):
1. تخصيص مال يتناسب مع الغرض من إنشاء المؤسسة الأهلية، على ألا يقل هذا المبلغ عن خمسة ملايين درهم.
2. ألا تقل نسبة عدد الأعضاء المؤسسين الحاملين لجنسية الدولة عن (70%) من إجمالي عدد الأعضاء المؤسسين، ويجوز للأشخاص الذين لا يحملون جنسية الدولة الاشتراك في تأسيس المؤسسات الأهلية وفق الضوابط الآتية:
أ. ألا يتجاوز نسبة عددهم عن (30%) من إجمالي عدد الأعضاء المؤسسين.
ب. ألا يحمل العضو الصفة الدبلوماسية.
ج. أن تكون له إقامة سارية في الدولة لا تقل عن ثلاث سنوات.
3. أن يكون العضو المؤسس بالغ سن الرشد وفق التشريعات السارية في الدولة.
4. أن يكون العضو المؤسس محمود السيرة حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5. بيان تفصيلي بالأموال المخصصة للمؤسسة الأهلية ونسبة أو حصة كل عضو فيها.
شروط إنشاء ( صندوق تكافل اجتماعي):
1. أن يكون الصندوق تابعاً لأي من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية.
2. أن يصدر رئيس الجهة أو من ينوب عنه قراراً بتشكيل فريق عمل لدراسة إنشاء الصندوق.
3. ألا يقل عدد الأعضاء المنتسبين للصندوق عند الانشاء عن خمسة وعشرون عضو.
4. أن يكون جميع أعضاء الصندوق من الموظفين أو العاملين لدى الجهة الحكومية.
5. في حال إنشاء صندوق تكافل اجتماعي للعاملين في القطاع الخاص، يجب ألاّ يقل عدد موظفي الشركة عن مئة موظف.
شروط إنشاء ( اتحاد):
1. ألاّ يقل عدد المؤسسات والمؤسسات الأهلية التي تمارس نشاطاً متشابهاً من أنشطة النفع العام عن خمسة أعضاء عند تشكيل الاتحاد.
2. موافقة الجمعية العمومية العادية أو مؤسسي المؤسسة الأهلية على الانضمام إلى عضوية الاتحاد.
3. أسماء وبيانات المؤسسات أو المؤسسات الأهلية الأعضاء.